تكميل
في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
مسألة ٨٦٨ : تقع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتاً وان حرم بالعارض كالجلاّل والموطوء ، بحرياً كان أم برياً وحشياً كان ام اهلياً طيراً كان أم غيره وان اختلفت في كيفية تذكيتها على ما سبق تفصيلها.
وأثر التذكية فيها ان كانت ذات نفس سائلة : حليّة أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض ، وطهارتها لحماً ، وجلداً ، وجواز بيعها بناءً على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الاحوط.
واما ان لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حليّة لحمها فقط ؛ لان ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة ، كما يجوز بيعها ؛ لجواز بيع الميتة الطاهرة على الاقوى.
مسألة ٨٦٩ : غير المأكول من الحيوان ان لم تكن له نفس سائلة كالحية لم تقع عليه التذكية ؛ اذ لا اثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة وجواز البيع ولا من حيث الحليّة ؛ لانه طاهر ومحرم أكله على كل حال.
واما اذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فلا يقبل التذكية ، وكذا الحشرات مطلقاً على الاظهر وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض كالضب والفار وابن عرس فانها اذا ذبحت مثلاً لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
واما غير نجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع ـ وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالاسد والنمر والفهد والثعلب وابن