آوى والصقر والبازي والباشق ـ وغيرها حتى القرد والفيل والدب على الاظهر ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية ، ويحل الانتفاع بها فيما تعتبر فيه الطهارة ، بان تجعل وعاءً للمشروبات أو المأكولات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها وان لم تدبغ على الاقوى وان كان الاحوط ان لا تستعمل في ذلك ما لم تدبغ.
مسألة ٨٧٠ : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم أكله يكون : بالذبح مع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل ، وكذا بالاصطياد بالسلاح في خصوص الممتنع منها كالمحلل ، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم اشكال كما تقدم.
مسألة ٨٧١ : اذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم انه مذكى أم لا يبنى على عدم تذكيته ، فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه ، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم انه ميتة ، ويستثنى عن الحكم المذكور ما اذا وجدت عليه احدى امارات التذكية وهي :
الاُولى : يد المسلم ، فانّ ما يوجد في يده من اللحــوم والشحوم والجلود اذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً ، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للاكل ، واعداد الجلد للّبس والفرش ، واما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما اذا رأينا بيده لحماً لا يدرى انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية ، وكذا اذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.