الثانية : سوق المسلمين ، فان ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة : الصنع في بلاد الاسلام ، فان ما يصّنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض انواع الحزام والاحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة الى الفحص عن حاله.
مسألة ٨٧٢ : لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه احدى الامارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها اذا احتمل ان ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي.
مسألة ٨٧٣ : ما يوجد مطروحاً في ارض المسلمين مما يشك في تذكيته وان كان محكوماً بالطهارة على الاظهر ولكن الحكم بتذكيته وحلية اكله محل اشكال ، ما لم يحرز سبق احدى الامارات المتقدمة عليه.
مسألة ٨٧٤ : لا فرق في المسلم الذي تكون يده امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف ، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره ، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية ـ كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلماً وقطع الاعضاء الاربعة وغير ذلك ـ ومن لا يعتبرها اذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وان لم يلزم رعايتها عنده ، بل الظاهر ان اخلاله بالاستقبال ـ اعتقاداً منه بعدم لزومه ـ لا يضر بذكاة ذبيحته.
مسألة ٨٧٥ : المدار في كون البلد منسوباً الى الاسلام غلبة السكان المسلمين فيه بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطنة الكفار ، كما ان هذا هو المدار في بلد الكفر ، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة