وضامن الجريرة ، والاِمام عليهالسلام.
الاَمر الثالث ـ في أنواع السهام
مسألة ٩٥٥ : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ـ وهو ستة أنواع ـ واصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي :
١ ـ النصف ، وهو للبنت الواحدة ، والاَخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وأن نزل.
٢ ـ الربع ، وهو للزوج مع الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل ، فان كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهّن بالسوية.
٣ ـ الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.
٤ ـ الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللاختين فصاعداً للابوين أو للاَب فقط مع عدم الاَخ.
٥ ـ الثلث ، وهو سهم الاُم مع عدم الولد وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي ، وللاخ والاخت من الام مع التعدد.
٦ ـ السدس ، وهو لكل واحد من الابوين مع الولد وان نزل ، وللام مع الاخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي ، وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها.
الاَمر الرابع ـ في بطلان العول والتعصيب
مسألة ٩٥٦ : إذا تعدد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ،