لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما إذا كان مليّاً.
مسألة ٩٥٩ : إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً ، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الاولى واحداً كان أو متعدداً ، دفعت تركته الى المسلم ، والاَحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير الى ان يبلغ فإن اسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه ، وان اسلم قبل بلوغه سلّم الباقي الى الحاكم الشرعي ليتصدّى للانفاق عليه ، فان بقى مسلماً الى حين البلوغ دفع اليه المتبقي من التركة ـ ان وجد ـ وإلاّ دفعه الى الوارث المسلم.
مسألة ٩٦٠ : لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتد به اختص هو بالاِرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الامر الى الامام عليهالسلام.
ولو أسلم اكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة ، وإلاّ اختص به من كان مقدّماً بحسبها.
مسألة ٩٦١ : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم ـ غير الاِمام عليهالسلام ـ واسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختص بالارث ولم ينفع لمن اسلم اسلامه ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الاِمام عليهالسلام نفعه اسلامه ، فيأخذ نصيبه من تركته. واما لو كان وارثه المسلم متعدداً فان كان اسلام من اسلم بعد قسمة الارث لم ينفعه اسلامه ولم يرث شيئاً. وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة فان كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وان كان مقدماً عليه بحسبها انفرد بالميراث ؛ كما إذا كان ابناً للميت والوارث المسلم اخوة ، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة (٩٥٩).