مسألة ٩٦٢ : إذا اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلم يرث ممّا قسّم واختص بالارث أو شارك فيما لم يقسّم.
مسألة ٩٦٣ : لو مات كافر ولم يخلف إلاّ ورثة كفاراً ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته قيل انه لا أثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل اسلامه ، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم اخوته اختص الاِرث به ، وان ساواهم في الطبقة شاركهم ، وان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم اخوته اختص الارث بهم ، ولكن لا يبعد ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة في خصوص ما إذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، واما إذا كان قبلها اختص الارث به ، وكذا لا يبعد ان يكون اختصاص الطبقة السابقة بالارث في صورة تأخر طبقة من اسلم في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً ، أو متعدداً مع كون اسلام من اسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة اختص الارث به.
مسألة ٩٦٤ : المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً ـ أعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية ، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميز والمميز الذي لم يختر الاسلام أو الكفر بنفسه ، فكل طفل غير مميز أو نحوه كان أحد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام عليهالسلام إذا لمم يكن له وارث مسلم ، وكل طفل غير مميز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الاِمام ـ على كلام في بعض الصور تقدم في