المسألة (٩٥٩) ـ نعم إذا اسلم أحد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
مسألة ٩٦٥ : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد ، نعم المنتحلون للاِسلام المحكومون بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
مسألة ٩٦٦ : الكفّار يتوارثون وان اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل يرث الحربي من الذمي وبالعكس ، لكن يشترط في أرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدم.
مسألة ٩٦٧ : المرتد وهو من خرج عن الاِسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملّي ، والفطري من ولد على اسلام احد ابويه أو كليها ثم كفر ، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان اقربهما الاعتبار.
وحكم الفطري انه يقتل في الحال ، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتد عدة الوفاة ـ على ما تقدم ـ ثم تتزوج ان شاءت ، وتُقسّم امواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد اداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته ، ولا تفيد توبته ورجوعه الى الاسلام في سقوط الاحكام المذكورة مطلقاً على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال ، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته.
وأما بالنسبة الى ما عدا الاحكام الثلاثة المذكورات فالاقوى قبول توبته باطناً وظاهراً ، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد ، والظاهر انه يملك الاموال