الفصـل الثالث
في كيفية الارث حسب طبقاته
١ ـ إرث الطبقة الاولى
مسألة ٩٨٨ : للاب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللام المنفردة تمام تركته ايضاً ، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ. ولو اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لاحد الابوين للاب قرابةً وللام فرضاً وردّاً.
مسألة ٩٨٩ : إذا اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للام ثلث التركة فرضاً والباقي للاب ان لم يكن للام حاجب من إخوة الميت أو اخواته ، واما مع وجود الحاجب فللام السدس والباقي للاب ، ولا ترث الاخوة والاخوات شيئاً وان حجبوا الام عن الثلث.
ولو كان مع الابوين زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثلث للام مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب.
مسألة ٩٩٠ : انما يحجب الاخوة أو الاخوات الام عن الثلث الى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة :
١ ـ وجود الاب حين موت الولد.
٢ ـ ان لا يقلّوا عن اخوين ، أو أربع اخوات ، أو أخ واختين.
٣ ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه ، أو للاب خاصة.
٤ ـ ان يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.