٥ ـ ان يكونوا مسلمين.
٦ ـ ان يكونوا احراراً.
مسألة ٩٩١ : للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسم بينهن بالسوية والباقي يردّ عليهن كذلك.
مسألة ٩٩٢ : إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٩٩٣ : إذا اجتمع الابوان مع بنت واحدة فان لم يكن للميت أخوة ـ تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة ـ قسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل : ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة ، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.
مسألة ٩٩٤ : إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الابناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء او البنات بالسوية ، وإذا اجتمعا مع الاولاد ذكوراً واناثاً كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الاولاد جميعاً