للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٩٩٥ : إذا اجتمع أحد الابوين مع البنت الواحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهن بالسوية.
وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع الاولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسم بين الابناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء بنت أو بنات كان لاَحد الابوين السدس فرضاً والباقي يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٩٩٦ : إذا اجتمع أحد الابوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ويقسّم الباقي ارباعاً ربع لاحد الابوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ؛ فان كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي اخماساً خمس لاحد الابوين فرضاً وردّاً واربعة اخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وان كان زوجاً فله الربع ولاحد الابوين السدس والبقية للبنتين فصاعداً فيرد النقص عليهن.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن ولاحد الابوين السدس ، والباقي للبقية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٩٩٧ : إذا اجتمع الابوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ،