فان كان زوجاً فله الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضهاـ وهو النصف ـ نصف السدس ، وان كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي اخماساً يكون لكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب وإلاّ ففي كون الحكم كذلك أو أنهم يحجبون الام عن الردّ فيكون لها السدس ويقسم الباقي بين الاب والبنت ارباعاً خلاف واشكال ولا تترك مراعاة الاحتياط في المسألة كما تقدم في المسألة (٩٩٣).
مسألة ٩٩٨ : إذا اجتمع الابوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الادنى من الربع أو الثمن والسدسان للابوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدر نصيب الزوجين : الربع ان كان زوجاً والثمن ان كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن وللابوين السدسان ، والباقي للولد أو الاولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.
مسألة ٩٩٩ : إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين ، فلاحدهما نصيبه الادنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الاولاد ، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٠٠٠ : أولاد الاولاد وان نزلوا يقومون مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن أعلى السهمين الى ادناهما ، ومنع من عداهم من الاقارب ، ولا يشترط في توريثهم فقد الابوين على الاقوى.
مسألة ١٠٠١ : لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد وان كان انثى