أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
مسألة ١٠١٩ : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه على السدس ، فلو خلّف الميت ابويه وجداً لاب أو اُم يستحب للام ان تطعم اباها السدس وهو نصف نصيبها ، ويستحب للاب ان يطعم اباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه ، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.
٢ ـ إرث الطبقة الثانية
وهم الاخوة والاجداد ، ولا يرث اهل هذه الطبقة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين.
مسألة ١٠٢٠ : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير اخيه لابويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية. وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللاختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردّاً بالقرابة. وإذا ترك اخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٠٢١ : لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللاَخ من الاب واحداً