ولو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.
مسألة ٢٠١ : إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على إثنتين مرتباً بطل الثاني.
ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل : يختار ايتّهما شاء ، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل : يختار اربعاً منهن. ولكن الاقرب في الصورتين بطلان العقد.
مسألة ٢٠٢ : يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وان كانت عنده اربع دائمات.
مسألة ٢٠٣ : إذا طلّق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها رجعتان او ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولايجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.
مسألة ٢٠٤ : إذا طلق الرجل زوجته تسعاً للعدة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليه ابداً ، بل الاحوط لزوماً تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً وان لم يكن الطلاق عدّياً ، وسيأتي معنى الطلاق العدّي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
الامر السادس : الكفر وعدم الكفاءة
سألة ٢٠٥ : لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان اصلياً كتابياً كان أو غيره ، ام كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملة ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من اصناف الكفار ولا المرتدة عن