فطرة كانت أو ملة ، واما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزوج بها متعة ، والاحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.
مسألة ٢٠٦ : في جواز زواج المسلم من المجوسية ولو متعة اشكال والاحوط لزوماً الترك ، واما الصابئة فلم يتحقق عندنا حقيقة دينهم ، وقد يقال : انهم على قسمين ، فمنهم الصابئة الحرانيين وهم من الوثنية فلا يجوز نكاحهم ، ومنهم الصابئة المندلائيين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم ، فان ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر ، والا فالاحوط الترك مطلقاً.
مسألة ٢٠٧ : لا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعاً على المسلمة من دون اذنها ، واما الزواج انقطاعاً باذنها ففيه اشكال أيضاً والاحوط لزوماً تركه.
مسألة ٢٠٨ : العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين ام غير كتابيين ام مختلفين ، حتى انه لو أسلما معاً دفعة اقرا على نكاحهما الاول ولم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم احدهما ايضاً في بعض الصور الآتية ، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة ـ كنكاح احدى المحرمات عيناً أو جمعاًـ جرى عليه بعد الاِسلام حكم الاِسلام.
مسألة ٢٠٩ : إذا اسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الاول ، سواء أكان كتابياً ام غيره ، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول ام بعده ، واذا أسلم زوج غير الكتابية كتابياً كان ام غيره فان كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر الى انقضاء العدة فان اسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلاّ انفسخ بمعنى انه يتبين