الفصل السادس
في خيار العيب والتدليس
مسألة ٢٦٢ : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته :
١ ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.
٢ ـ الجذام.
٣ ـ البرص.
٤ ـ العمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
٥ ـ العرج ، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
٦ ـ العفل ، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
مسألة ٢٦٣ : في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال ، فلو فسخ فالاحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة ٢٦٤ : انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، واما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطي أو بعده على