الاقرب.
مسألة ٢٦٥ : يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين :
١ ـ الجبّ ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
٢ ـ العنن ، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
مسألة ٢٦٦ : يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أكان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً على الاظهر.
مسألة ٢٦٧ : انما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق اي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غيرها من النساء ، واما لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها ، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطء ، واما المتجدد بعد الوطء ـ ولو مرة ـ ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال وان كان الثبوت لا يخلو من وجه ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
مسألة ٢٦٨ : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية :
١ ـ الجنون ، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
٢ ـ الخصاء ، وهو اخراج الانثيين.
٣ ـ الوجاء ، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
٤ ـ الجذام.