مسألة ٢٧٣ : إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه ، فان كان للمدعي بينة حُكم له وإلاّ فله طلب توجيه اليمين الى المنكر ، فان حلف المنكر حكم له ، وان نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليه ، كما ان للحاكم الولاية على رد الحلف على المدّعي استظهاراً ، وان ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى والمنازعات.
مسألة ٢٧٤ : إذا ثبت عنن الرجل باحد الطرق المتقدمة ، فان رضيت المرأة بالصبر معه فهو ، وإلاّ جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه ، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة ، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم ، فان وطئها أو وطىَ غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدم ، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها ، وكذا اذا رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانه ليس لها ذلك.
مسألة ٢٧٥ : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم الشرعي ، وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع الى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الاَجل حيث انه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فاذا ضرب الاَجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
مسألة ٢٧٦ : إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالاطباء الاخصائيين ان الزوج لا يقدر على الوطء ابداً فهل يحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار الى تمام السنة أم لا؟ وجهان ، لا يخلو اولهما من قوة.