مسألة ٢٧٧ : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فلا تشمله احكامه ولا تترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة الى المحلّل ولا يعتبر فيه الخلّو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة ٢٧٨ : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة الا اذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق ، وان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس ، واما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول فان كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر ، وان كان دفعه اليها جاز له استعادته ، وان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر ، وان كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد دفعه اليها ان يرجع به على المدلِّس.
مسألة ٢٧٩ : يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحققه ايضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة منه.
مسألة ٢٨٠ : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج ، من وليّها الشرعي أو العرفي كابيها وجدّها وامّها واخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلاّ عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع اليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الاجانب