ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلاّ عن رأيه ويكون هو المرجع في امورها المهمة ويركن اليه فيما يتعلق بها ، بل لا يبعد ان يلحق بمن ذكر الاجنبي الذي يراود عند الطرفين ويسعى في ايجاد وسائل الايتلاف في البين ويتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الامر.
مسألة ٢٨١ : يثبت في النكاح خيار التدليس ـ في غير العيوب التي مرّ انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر على عيب في احد الزوجين ، سواء أكان نقصاً عن الخلقة الاصلية كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة ، أو عند الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
مسألة ٢٨٢ : يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو اراءته متصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنياً عليه.
ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليّها مثلاً عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة ٢٨٣ : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته على ذلك باحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس ، فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شيء لها.
مسألة ٢٨٤ : إذا تزوج امرأة على انها بكر باحد الوجوه المتقدمة