وقد يتوهم النقض ـ أيضا ـ باستعارة العين المغصوبة من الغاصب ، فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين.
وجملة صورها : هو أن يقال : إما أن يكون التلف في يد الغاصب المعير (١) أو في يد المستعير. وعلى التقديرين ، فتارة مع جهل المستعير بالغصب ، واخرى ـ مع العلم به. وعلى التقادير ، فاما أن تكون العارية مضمونة بالشرط ، أو كانت من الذهب والفضة ، أو لم تكن. وعلى التقادير كلها ، فاما أن يرجع المالك على الغاصب المعير ، أو على المستعير.
وأما أحكامها ، فليعلم ـ أولا ـ ان للمالك الرجوع على اي منهما شاء من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير (٢) لقاعدة تعاقب الأيدي (٣). فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه من المنفعة (٤). رجع المستعير بهما (٥) مع جهله بالغصب على المعير ، ان
__________________
فلست بمأذون ، حتى يضر تخلفه.
وبالجملة : فإنه نظير من اذن لشخص بالتناول من طعامه أو الدخول في داره معتقدا كونه صديقا له ، وكان في الواقع عدوا له بحيث لو كان عالما بذلك لما أذن له ، فان الظاهر جواز تناوله من ذلك الطعام أو دخوله في الدار ، اعتمادا على الاذن الحاصل من المالك بالتناول منه أو الدخول فيه ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) بعد عودها الى المعير من المستعير.
(٢) يعني بعد عودها اليه ـ كما عرفت.
(٣) المقتضية لضمان كل من الأيدي المتعاقبة على مال الغير.
(٤) بمعنى أخذه عوضهما منه.
(٥) أي بما أخذه المالك منه من بدل العين ، وبدل ما استوفاه من المنفعة.