للأراضي الخراجية ـ : أنه لا ملازمة بين الإباحة والسقوط من أصله ، بل هي على عدمه أدل.
وتظهر الثمرة بينهما في جواز السرقة منه بمقداره ، وعدمه ، بناء على القول بوجوب دفع الخراج الى السلطان ـ مطلقا ـ أو مع مطالبته ، وجواز التملك لرقبتها احتسابا من الخمس بمقداره ، فيختص بتملكه المحتسب له وإباحة التصرف فيها يخص الامام من سهمه منه للشيعة ـ مطلقا ـ بناء على تحليل الشيعة لما يخصهم من الأراضي كذلك.
مضافا إلى أن الإباحة والاذن العام منهم وقع ممتدا من زمان حضورهم الى زمان الظهور ـ عجل الله فرجه ـ فلا معنى ـ حينئذ ـ للتفصيل بين الحضور والغيبة.
الأمر الخامس ما دل على كون الأراضي كلها للإمام عليه السلام بالإطلاق أو العموم ، كخبر عمر بن يزيد : قال رأيت مسمعا بالمدينة ـ وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (ع) مالا ، فرده عليه ، فقلت : لم رده عليك؟ فقال : «إني قلت ـ حين حملت اليه المال ـ : إني وليت البحرين الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ، أن أحبسها عنك ، وأعرض لها ـ وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا ـ فقال : أوما لنا من الأرض ، وما أخرج الله عنها إلا الخمس؟ إن الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، فقلت : وأنا أحمل إليك المال كله ، فقال : يا أبا سيار ، قد طيبناه لك وأحللناك منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجيبهم طسق (١) ما كان
__________________
(١) الطسق ـ بالفتح ـ : مكيال ، أو ما يوضع من الخراج على الجربان ، أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب (القاموس للفيروزآبادي).