يعبر عن الأولى ـ اصطلاحا ـ بملك العين ، وعن الثانية بملك المنفعة وعن الثالثة بملك الانتفاع.
ومن ذلك : ملكية الزوج لبضع الزوجة ودخول بضع الأمة المحللة في ملك اليمين بعد حصر التحليل في قوله تعالى (إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (١) والأمة المحللة ليست بزوجة ـ قطعا ـ فهي مملوكة للمحلل له من جهة خصوص الانتفاع ببضعها. ولا ينافي ذلك كونها باقية على ملك مالكها المحلل المبيح ، ولعلك تقف على مزيد توضيح لذلك في مسألة المعاطاة.
تذنيب : فيما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة الذي قد عرفت معناهما من الأراضي وباسم الزكاة من الانعام وغيرها وما يؤخذ منه من ذلك من الجوائز أو بالبيع والشراء وغير ذلك.
فنقول : لا إشكال في براءة ذمة المتقبل من الجائر بدفع القبالة إليه ، بلا خلاف أجده بل الإجماع ـ بقسميه ـ عليه.
ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك ـ : الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التقبيل منه ، وان كان هو آثما في قبضه ، لأنه غير مستحق له لكونه وظيفة الإمام العادل المتولي لأمور المسلمين.
وبذلك يخرج عن القاعدة التي لولاها لكان مقتضاها عدم تعيين المقبوض أجرة ومقاسمة لفساد القبض والقسمة لكونه غاصبا ظالما فيهما ، فيبقى المقبوض على ملك مالكه ، ويجب ـ حينئذ ـ دفع ما عليه من القبالة لمن يستحق القبض منه ، وهو الامام العادل (ع) المتولي لمصالح المسلمين إلا أن الحكم بالبراءة مدلول عليه بالإجماع والسنة المستفيضة الكاشفين عن
__________________
(١) سورة المؤمنون ، آية : ٥ ، ٦ ، وتمام الآية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا ..)