التكليف الصرف ومحض الوجوب على المالك نظير وجوب نفقة الأقارب وانما هو من قبيل الوضع.
وعليه ، فهل الحق المذكور إنما يتعلق بذمة المالك والعين الزكوية ، مثلا ليست محقوقة به؟ ربما يحكى عن بعض الأصحاب ذلك ، وينسب الى بعض العامة وهو خلاف ظاهر آية الزكاة ، وآية الخمس. بل خلاف صريح بعض الأخبار ، وكلمات الأصحاب ، والفروع المتسالم عليها عندهم فإنها صريحة بتعلق الفريضة بنفس العين.
وعليه ، فهل الحق المذكور المجعول لأربابه من قبيل الملك في العين وأن الفقراء ـ مثلا ـ يملكون قسطا من مال المالك بنحو الشركة الحقيقية والكسر المشاع ـ كما نسب الى ظاهر المشهور ـ أو من قبيل الكلي في المعين كما يظهر من بعض آخر ـ ولعل ذلك لما يظهر ـ من بعض الاخبار من قوله ـ عليه السلام ـ «. فيما سقت السماء العشر» (١) و «في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال» (٢) وقوله عليه السلام : «إن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال» وقول علي عليه الصلاة والسلام ـ كما في نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات ـ : «فان كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه ، فإن أكثرها له» (٣)
__________________
(١) بهذه الألفاظ وبقريب منها يذكر الحديث عن النبي (ص) في عامة كتب الصحاح ، وكتب الأخبار في كتاب الزكاة باب زكاة الغلاة.
(٢) بهذا اللفظ وبهذا المضمون ذكره (الكافي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب والفضة).
(٣) راجع : شرح ابن أبي الحديد (ج ١٥ ص ١٥١) طبع دار احياء الكتب العربية.