الصلات والهبات المدلول عليه بمنقول الإجماعات ، بل كاد أن يكون جوازه من الضروريات والمسلمات ، مع كون نحو ذلك من العطيات من المصالح الخاصة ، حتى أن من نقل عنه الاحتياط والتوقف من ذلك لم يستند في وجه ذلك إلا لكون الجائر غاصبا ويده يد عدوان ، ولو كان متعينا صرفه في المصالح العامة لكان الاستناد إلى كونه من صرف المال في غير مصرفه وبذله لغير مستحقه أولى ، وليس إلا لكون جواز التناول عندهم من المسلمات
ودعوى أن ذلك سن باب (لنا المهنا وعليه الوزر) بعيدة جدا (١).
اللهم إلا أن يجاب عنها بما أشرنا إليه ـ سابقا ـ من كون إعطاء الجوائز الذي هو من لوازم الرئاسة محسوبا من المؤن معدودا من المصالح العامة ، فهو من قبيل (الاذن في الشيء إذن في لوازمه).
وأما تمكن المرتضى والرضي وغيرهما من العلماء من تلك الأراضي ومعاملتهم لها معاملة أملاكهم ، فالظاهر أنها كانت من الاقطاعات التي قد تقدم الكلام فيها ، مع إمكان أن يكون على وجوه أخر من الصحة فلا يصلح أن يكون شاهدا له على صحة دعواه.
الأمر الثالث عشر : يلحق بالعمران : حريمها ومرافقها ، وان كانت مواتا لتبعيتها لها والحاجة إليها ـ كمطرح القمامة ومركض الخيل ومرعى المواشي ـ بما لا يخرج في البعد عن العادة ، ولعلها بحيث تسرح في الغداة وتروح في العشي.
الأمر الرابع عشر : لو فتحت بلدة بالعنوة من سمت ، وبالصلح من سمت آخر ـ كما وقع على ما قيل ـ في زمان الثاني في بعض بلاد الشام دخلها أبو عبيدة بالصلح من باب ، وخالد بن الوليد بالعنوة من باب
__________________
(١) مضمون حديث عن الإمام الصادق (ع) ذكره الشيخ في التهذيب برقم (٩٤٠).