إليها بالحيازة ، فملكية الامام لها نظير ملكية الله تعالى للأشياء التي لا تنافي معها ملكية العباد.
لكن هذا الحكم لا يعم أمواله المختصة به ، ولو بالإمامة ، بل تختص منه بما اشتد مسيس حاجة الناس اليه وتوقف ضرورة التعيش عليه كالنار وللكلاء ، فافهم واغتنم.
هذا تمام الكلام في أراضي الأنفال من حيث موضوعها
وأما حكمها : فهي للإمام عليه السلام ـ بعد النبي (ص) ـ القائم مقامه ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، كما تقتضيه أصول المذهب وقواعده ـ مطلقا ـ في زمان الحضور والغيبة ، وجواز التصرف في ذلك لنا في الثاني ، لا لسقوط الاذن بالنسبة إلينا ، كما لعله يظهر من (المدارك) وغيره بل لحصوله منهم لنا بأخبار التحليل والإباحة لشيعتهم وهو ـ في الجملة ـ مما لا خلاف فيه ، وإن وقع الخلاف في مقدار ما حللوه : فمنهم من أفرط في ذلك ، وعمم الحكم بالإباحة والتحليل لمطلق ما للإمام عليه السلام حتى الخمس ، فأسقطه في زمان الغيبة ، إلا أنه قول متروك ، رماه غير واحد بالندرة والشذوذ (١) ومنهم ـ من خصه
__________________
(١) وهو مذهب (سلار) من القدماء ، واختاره من المتأخرين : الفاضل المولى محمد باقر في الذخيرة. قال العلامة في (المختلف ـ آخر كتاب الزكاة) الفصل الثالث في الأنفال ـ وقبل انتهاء الكتاب بيسير فإنه بعد استعراض الأقوال في المسألة وذكر احتجاجاتهم فيها ، وعرض احتجاج سلار وأتباعه ، في سقوط أصل الخمس حال الغيبة ـ قال : «.. واعلم ان هذا القول بعيد عن الصواب ، لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن ، والإجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه».