الأمر السادس صرحوا بأن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة لم يضمنه بغير تعد وتفريط ، وهو كذلك ، لأن الضمان باليد ما كان مسبوقا بملك الغير ، لا ما كان سابقا على حدوثه ، كما هو صريح جعل الأخذ صلة للموصول في حديث «على اليد» فاليد عند حدوث الملكية
__________________
للمشتري ، كما أنه لا إشكال في أن الخراج الحاصل بعد فسخ المعاوضة ورجوع المبيع الى ملك البائع ملك له ، إنما الكلام فيما حصل من الخراج ما بين العقد وبين قبض المشترى المبيع أو فسخه العقد بالخيار قبله ، فهل هو ملك للمشتري باعتبار تعهده بالمبيع بجعل عوض للبائع بإزائه والتزامه بتبعاته كنفقته لو كان حيوانا وجناياته فيما لو كان عبدا ، وكون الغرض المهم من إقدامه المعاوضي كون الخراج له ، فمناسبة الحكم للموضوع تقتضي كونه المالك له ، أو أن الخراج للبائع باعتبار أن الأصل قبل القبض في ضمان البائع وكون تلفه من ملكه فخراجه له.
هذا ولكن الظاهر انه لا ينبغي الإشكال في كون المشتري هو المالك للخراج قبل القبض لكون ضمانه المبيع للبائع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه ، انما هو بأصل المعاوضة والعقد الواقع بينهما ، وأما ضمان البائع المبيع للمشتري بعوضه المنتقل منه اليه بالعقد الثابت بالتعبد أو للشرط الضمني في العقد فإنما هو فرع وتبع للضمان الحاصل بأصل العقد.
وبالجملة فإن فعلية ضمان المشتري المبيع للبائع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه إنما هو بنفس العقد المعاوضي بينهما ، وفعلية ضمان البائع المبيع للمشتري بالمسمى المنتقل منه اليه بالعقد انما هو بانفساخ العقد بتلف المبيع قبل القبض ، وغاية ما يقتضيه الانفساخ عود كل من العوضين الى مالكه السابق على العقد. وأما ملكية البائع خراج المبيع الحاصل قبل تحقق الانفساخ وبطلان ملكية المشترى له المستفادة من قاعدة كون الخراج بالضمان فهو بلا موجب. اللهم إلا أن يقال : إن انفساخ المعاوضة بطلانها من أصلها ، ولكنه خلاف التحقيق ، فتأمل جيدا.