حيوانا لكان عليه نفقته ، لأن (من له الغنم فعليه الغرم).
ويشهد لما ذكرنا ـ من تفسير ضمان المال بتكفله من كلام أهل اللغة ـ ما قاله محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي في كتابه المسمى بـ (لسان العرب) : «الضمين الكفيل ، ضمن الشيء ، وبه ضمنا وضمانا كفل به ، وضمنه إياه كفله» إلى أن قال في كلام لأبي عبيد في تفسير حديث (الضامنة من النخل) ـ : «ما تضمنتها أمصارهم ، وكان داخلا في العمارة ، وأطاف به سور المدينة ، قال أبو منصور : سميت ضامنة ، لأن أربابها قد ضمنوا عمارتها وحفظها ، فهي ذات ضمان ، كما قال الله عز وجل (فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) أي : ذات رضي ، والضامنة : فاعلة بمعنى : مفعولة وفي الحديث : (الامام ضامن ، والمؤذن مؤتمن) أراد بالضمان ـ هنا ـ : الحفظ والرعاية ، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم صلاتهم ..» انتهى (١).
فاذا كان ضمان المبيع بهذا المعنى على المشتري ، كان خراجه له لأن الخراج بالضمان ، فيكون الخبر موافقا لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك ، بل هو من أدلتها ، ولا ينافي ما ذكرنا خروجه عن ملك المشتري بالانفساخ عند التلف وكونه من البائع تقديرا فافهم (٢).
__________________
(١) راجع : ذلك باقتضاب في (مادة ضمن) من الكتاب.
(٢) توضيح ذلك : أن المراد بالخراج في الحديث : الفائدة وما يتحصل من الشيء كنمائه ومنفعته ، وبالضمان : معناه المصدري ، وهو جعل الضامن ما ضمنه بعهدته بالتزام عوض للمضمون له بإزائه وتعهده به ، وباء الجر الداخلة على لفظ الضمان للعوضية والسببية فمفاد الحديث الشريف : أن خراج المضمون وفائدته للضامن بدلا عن ضمانه المعاوضي أو بسببه.
ثم انه لا كلام في أن خراج المبيع الحاصل بعد قبض المشتري له ملك