ومنه يظهر ما في (القواعد) من عطفه الجزية على الصلح ـ إن أريد تغايرهما.
وقسم آخر ـ وقوع الصلح معهم على أن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى والجزية في أعناقهم فهي بحكم (المفتوحة عنوة) بل هي منها بلا خلاف أجده فيه ـ كما اعترف به بعضهم ـ فيكون عامرها للمسلمين ـ قاطبة ـ بعد إخراج الخمس منها ، ومواتها للإمام عليه السلام ، والجزية للمقاتلة.
ثم الظاهر عدم مشروعية الصلح الموجب لحقن الدم واحترام المال مع غير أهل الذمة من الكافر الحربي ، لعدم انفكاك الإباحة بالنسبة إلى دمائهم وأموالهم وعدم سقوطها إلا بالإسلام.
ومنه يظهر الوجه في تسمية هذه الأرض بأرض الجزية ، كما عن النهاية ، والغنية ، والوسيلة والمنتهى ، والسرائر ، والتذكرة ، وقاطعة اللجاج (١) وغيرها. بل عن الغنية ، والروضة وموضع من (النهاية): إن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة. ولعل من أطلق العنوان بأرض الصلح كالمحقق في (الشرائع) و (النافع) وغيره ، اتكالا على المفروغية عنه ، دون التعميم.
نعم ، لا تمنع إجراء حكم الصلح الصحيح في مرحلة الظاهر إذا اقتضت مصلحة كلية بوقوع صورة الصلح معهم ، فيكف عن دمائهم وأموالهم مماشاة معهم في الظاهر ، إجراء لاقتضاء المصلحة دون عقد الصلح فلا يخرجون بذلك عن كونهم مهدورين في الواقع ، وإن كانوا محفوظين
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي ، والغنية لابن زهرة ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة لابن حمزة. والمنتهى للعلامة ، والسرائر لابن إدريس الحلي ، والتذكرة للعلامة ، وقاطعة اللجاج للمحقق الثاني الكركي :