واما حكم جوائزه مما لا يعلم كونه منهما بل جوائز الظالم مطلقا ، فلا يخلو : إما أن يعلم بكونه حراما بعينه ، أو يعلم بكونه حلالا كذلك ، أو لا يعلم شيئا منهما بل هو مشتبه الحال.
أما الأول فلا إشكال في حرمة أخذه وتناوله إلا مع قصد إرجاعه إلى مالكه مع التمكن منه والتصدق عنه مع عدمه ، فيجوز ذلك ـ حينئذ ـ بل يستحب ويكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط ، ومع عدم قصد ذلك يضمنه لو تلف ولو بغير تفريط مطلقا ، ولو علم بها بعد القبض ، لأن يده ـ حينئذ ـ عادية والقبض لمصلحته.
أما لو تلف في يده مع سبق القبض على العلم بالحرمة مع القصد المذكور عنده ، ففي ضمانه لعموم «على اليد» وعدم منافاة جواز التصرف للضمان ، وعدمه لجواز التصرف مع قصد الإحسان على المالك بالفرض : قولان ، أقربهما الأول.
وبالجملة ، فصور المسألة في الضمان وعدمه أربع ، لأن المجاز بذلك : إما أن يقصد الإرجاع إلى المالك ، أو لا. وعلى التقديرين : إما أن يعلم بالحرمة قبل القبض ، أو بعده.
لا إشكال في الضمان مع عدم القصد ـ مطلقا ـ ولو كان العلم بها بعد القبض لكونه غاصبا ـ حينئذ ـ كما لا ينبغي الإشكال في عدمه معه لو سبق العلم بها عليه ، لأنه أمين محسن فلا سبيل عليه. وكون القبض ـ حينئذ ـ حسبيا مأمورا به من الشارع رعاية لمصلحة المالك وعدم تضرره ، فكيف يكون ذلك بتضرر القابض حسبة ، وهل هو إلا من دفع الضرر بالضرر المساوي له في درجة الملاحظة.
وفي ضمانه معه ـ لو قبض ثم علم بها ـ قولان : اختار ثانيهما في (المسالك) حيث قال : «والأقوى التفصيل وهو أنه ان كان قد قبضها