من الظالم عالما بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان وإن أخذت منه قهرا وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها ، لم يضمن ، والفرق بين الحالتين واضح فان يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان كما لو تلف بغير تفريط ، وفي الثاني يد أمانة فيستصحب كما لو تلف بغير تفريط» (١)
وتبعه على ذلك جدنا العلامة ـ رحمه الله ـ في (المصابيح) حيث قال : «ولو علم بالتحريم لم يجز الأخذ إلا بقصد الإعادة على المالك فيجوز ـ حينئذ ـ بل يستحب ، ولا يضمن على تقدير التلف لجواز التصرف كما لو قبضها ثم علم بالتحريم» انتهى (٢).
وظاهرهما ـ بل صريح الأول ـ عدم الضمان رأسا. وظاهر السيد جدنا ـ رحمه الله ـ في (الرياض) التوقف في المسألة لاقتصاره فيها على نقل القولين من دون اختيار لأحدهما (٣).
والأقوى هو الأول ، لما عرفت من عموم «على اليد» مع منع كونها عند القبض والاستيلاء عليه أمانة. كيف ولم يقبضها إلا لمصلحة نفسه وأقدم في الأخذ على كونها له.
ويؤيده ـ بل يدل عليه ـ : إطلاق كلامهم بالضمان في مسألة تعاقب الأيدي من غير تفصيل بين العلم بالغصب والجهل به ، مستمرا كان
__________________
(١) راجع : كتاب التجارة منه ضمن مسائل : السادسة ـ جوائز الجائر ، في شرح قول المحقق : ولا يجوز إعادتها ..
(٢) راجع منه : كتاب المتاجر ، مصباح (يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصرف فيها.).
(٣) راجع ذلك في كتاب التجارة في شرح قول المحقق : السادسة : جوائز السلطان ..