بقي هنا فروع
الأول انه لو كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع : فاما أن يكون منقولا (١) أو غير منقول (٢) وعلى الأول : فاما أن نعتبر النقل في قبضه (٣) أو تكفي التخلية أو الاستيلاء ، وعلى التقادير : فمرة ـ مع إذن البائع لنقل المتاع ، وأخرى ـ مع عدم إذنه له.
فنقول : أما مع الاذن بنقله (٤) فلا إشكال في حصول القبض ـ مطلقا ـ بعد حصول ما هو معتبر فيه (٥) ـ منقولا كان أو غير منقول ـ كالعقار والدور. وأما مع عدم إذن البائع في نقل المتاع مع كونه آذنا في قبض المبيع أو كان اذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه (ففي) تحقق القبض قبل تفريغه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه ، أو نقله بما فيه ، ان كان منقولا واعتبرنا النقل فيه ، أو عدمه كذلك (٦) أو ترتب نقل الضمان عن البائع دون غيره من أحكام لعدم كونه قبضا ـ : (وجوه
__________________
(١) يعني : يمكن نقله من مكان البيع الى حيز آخر.
(٢) مثل الدار والعقار.
(٣) يعني : لا يكفي في تحقق قبضه مجرد التخلية أو الاستيلاء بل يعتبر مع ذلك نقله عن مكان البيع الى مكان آخر.
(٤) اي نقل المتاع.
(٥) من مجرد التخلية أو الاستيلاء عليه أو مع نقله الى حيز آخر في المنقول (٦) يعني : عدم ترتب شيء من أحكام القبض قبل تفريغه عن المتاع وان استولى عليه المشتري أو نقله بما فيه ان كان منقولا.