على الملك ، فان قتل قبل القبض كان من التلف قبله ، وان قبضه دخل في ضمان المشتري ، وان وجب قتله.
ودعوى كونه بحكم الميت بعد وجوب قتله. ولذا تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله في ورثته فهو كالميت قبل القبض.
فاسدة ، لأنه بحكمه في الأحكام المخصوصة تعبدا ، لا في مطلق الأحكام.
الثاني عشر لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع اليه بتلف المبيع قبل قبضه ، لم يصح الضمان إن كان قبل تلف المبيع مطلقا قبل قبض البائع الثمن أو بعده ، قبل تلفه عنده أو بعده ـ تلف المبيع أو لم يتلف ـ حيث كان الضمان قبل تلفه ، لأنه من ضمان ما لم يجب في جميع صوره.
وان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البائع وكان الثمن مقبوضا له صح مطلقا ـ ولو كان الثمن موجودا حين الضمان. أما مع تلفه فواضح لكونه من ضمان المال ـ حينئذ ـ الذي لا إشكال في صحته ، وأما مع وجوده فهو من ضمان العين ودرك الثمن الذي لا إشكال في صحته ـ أيضا ـ وان وقع الكلام في كونه على القاعدة أو على خلافها ، وانما ثبوته بالإجماع ومسيس الحاجة اليه ، وقد تقدم منا تحقيقه في بيع الفضولي. وملخصه : عدم المنافاة بين صحة الضمان الذي معناه ـ عندنا ـ تحويل ما في ذمة إلى ذمة أخرى وكون المضمون عينا بعد فرض دخولها في العهدة لعدم الدليل على اختصاص كون المضمون مالا ، والعهدة قابلة للنقل والتحويل فراجع (١).
__________________
(١) يذكر المصنف ذلك فيما يأتي في هذا الكتاب : من رسالة بيع الفضولي ويأتي منا تحقيق حول الموضوع.