وفيه ان الأخذ والتقبيل فيهما لكونه في مقام توهم الحظر لا ظهور فيه على أزيد من الجواز والإباحة.
والأولى : ابتناء الحكم المزبور من الجواز أو الوجوب ـ على الوجهين المتقدمين تسويغ الإمام في التصرف من الإحسان ، أو الحفظ من تضييع المال وإتلافه ، فيجوز على الأول ، ويجب على الثاني بل ، عليه ـ حينئذ ـ يجب على المالك التعمير أو الاذن به ، ومع امتناعه عنهما ، فعلى الإمام أخذه وتقبيله من غيرهم.
ثم الظاهر : اختصاص ذلك بالإمام العادل. ويلحق به ـ في زمن الغيبة ـ نائبه العام ، بناء على عموم أدلة الولاية له. وأما الجائر ، فلا يجوز له ذلك ، اقتصارا فيما خالف الأصول والقواعد على مورد النص ، فتأمل.
المقالة الرابعة ـ في أرض الأنفال.
وهي الأراضي المعدودة من الأنفال التي هي لله ولرسوله وللإمام القائم مقامه ، وخاصة له ، دون قبيلته. وهي : كل أرض مفتوحة بغير قتال ولا هراقة دم ، بل من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، سواء أسلموها للمسلمين طوعا ـ وهم فيها ـ أو انجلوا عنها وتركوها. وكل أرض هلك أهلها وبادوا ـ مطلقا : مسلمين كانوا أم كفارا ـ معمورة كانت الأرض أم خربة ـ لأنه وارث من لا وارث له. والأرضون الموات ـ سواء كانت مواتا بالأصل كالمفاوز أم بالعارض إذا باد أهلها ولو كانوا مسلمين ـ بل : وكل أرض لا رب لها ـ مطلقا ـ ولو كانت محياة بنفسها. والمراد بالموات : عطلتها : إما باستيلاء الماء عليها أو انقطاعه عنها أو ظهور السبخ ونحوه فيها بحيث لا ينتفع بها ـ والحالة ذلك ـ وقد مر الكلام فيها ـ مفصلا ـ في (المفتوحة عنوة).
والأرض المفتوحة من الكفار بغير إذن الامام ، بل مطلق المغنومة