وإن ظهر من بعض : اختصاص الحكم المزبور بأرض من أسلم طوعا لخصوص مورد الخبرين. الأخص مطلقا من غيرهما من الاخبار ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بين أراضي المسلمين من حيث هو كذلك كيف ، ولو اختص الحكم بها لزم أن تكون أرض من أسلم طوعا أسوء حالا من أرض من أسلم كرها لخروجها عن مورد النص الموجب لبقائها تحت القاعدة الكلية المانعة من جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه.
هذا ، والظاهر اعتبار عدم كون الترك عن الغفلة والنسيان أو خوف الظالم ، فضلا عما لو كان التعطيل لمصلحة الأرض ، لعدم تبادر نحو ذلك من إطلاقات النصوص ، بل المتبادر منها غيره ، كما لو كان عن عجز أو مسامحة أو تعند أو نحو ذلك. خلافا ـ في بعض ذلك ـ لشيخنا في (الجواهر) (١).
ثم الظاهر ـ أيضا ـ جواز ذلك للإمام ـ عليه السلام ـ لا وجوبه عليه ـ كما وقع التعبير به في كلام بعضهم ـ أيضا.
اللهم إلا أن يكون من باب : متى ما جاز وجب سياسة ـ كما احتمله في الجواهر ـ بل استظهره من الخبرين ، وبعض عباراتهم (٢).
__________________
(١) فإنه قال ـ في كتاب الجهاد في شرح قول المحقق (خاتمة ، كل أرض ترك أهلها عمارتها ..) : «.. ثم انه ربما قيل باعتبار عدم كون الترك غفلة أو نسيانا أو خوفا من ظالم أو عجزا عن التعمير بدعوى كون المتبادر غير ذلك ، ولكن فيه منع واضح ، خصوصا الأخير نصا وفتوى ..».
(٢) قال ـ رحمه الله ـ كما في المصدر الآنف بعد تلك الجملة التي أوردناها : «. بل الظاهر من الخبرين وبعض العبارات وجوب التقبيل على الامام ، ولو باعتبار ولايته على المسلمين المقتضية لمراعاة مصلحتهم ، بل لعله مراد من عبر بالجوار كابن زهرة والفاضلين والشهيدين وغيرهما ، ولو باعتبار أنه متى جاز وجب سياسة ومراعاة المصلحة المسلمين».