الثامن عشر : لو باع ثوبا بعبد ـ مثلا ، وقبض الثمن ـ وهو العبد ـ فباعه من غيره ، ثم تلف المبيع ـ وهو الثوب ـ قبل قبضه ، فان كان البيع سابقا على التلف نفذ البيع لوقوعه في ملكه ، ويغرم قيمة العبد للمشتري لانفساخ العقد بتلف المبيع قبل قبضه ، وان كان مسبوقا به لم ينفذ بيع العبد لرجوعه الى المالك الأول بانفساخه من حين التلف ووقوع البيع ـ حينئذ ـ منه على ملك الغير ، والحكم في الصورتين واضح ، ومع الشك في السبق واللحوق ، فأصالة تأخر كل منهما معارضة بمثلها في الآخر فيشكل نفوذ البيع في العبد بل يشكل ـ أيضا ـ لو أثبتنا التقارن بأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر ، وان قلنا بكونه أمرا عدميا ، فضلا عن كونه أمرا وجوديا.
اللهم إلا أن يقال : إن الشك في بقاء الملك للعبد حين بيعه وعدمه مسبب عن سبقه على التلف ، ومع تعارض الأصلين في السبب يرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المسبب ، وهو بقاء الملك الى حين البيع الحاكم على أصالة عدم النقل ، لأن الشك فيه مسبب عن الملك وعدمه.
التاسع عشر قد عرفت الكلام في ما إذا كان الثمن معينا شخصيا وأما إذا كان كليا ، سواء كان كليا خارجيا أو في الذمة ـ ودفع الى البائع ما زاد على الثمن ليتخير منه ، فالكلام فيه هو الكلام في المبيع الكلي بقسميه ـ حسبما تقدم.
العشرون قد عرفت موافقة الحكم بالضمان قبل القبض بالمسمى للقاعدة الموجبة للتعدي من البيع إلى سائر عقود المعاوضات ولعل ذلك من المسلم عندهم ـ كما يظهر من بعضهم ـ :
قال شيخنا المرتضى في (المكاسب) «.. ثم إنه هل يلحق العوضان في غير المبيع من المعاوضات به في هذا الحكم؟ لم أجد أحدا صرح