من كون التسليم من تمام مقتضى العقد ، فإنه من مفاد العقد المطلق لا مطلق العقد. وبذلك ظهر الفرق بين الاشتراط في العقد والاسقاط بعده الذي لا أثر له بعد العقد اللازم العمل بتمام مقتضاه.
الحادي عشر ـ : ربما يستثني من هذه الكلية صور :
منها ـ ما لو أسلم عبد الكافر ، فإنه يجبر على بيعه من مسلم ، فلو تلف أو أبق أو سرق بعد بيعه وقبل القبض ، احتمل عدم الانفساخ هنا ، سيما بناء على سبقه على التلف لاستلزامه الدخول في ملك الكافر ، ولو آنا ما وهو ممنوع كالدخول في ملكه ابتداء لعدم الفرق بين التمليك الابتدائي والعود الى الملك بعد وجود علة المنع من نفي السبيل وغيره.
ويحتمل ـ أيضا ـ استثناؤها من كلية منع تملك الكافر للمسلم ، بناء على اختصاصه بالتمليك الابتدائي ، لأن بين الكليتين عموما من وجه ، فلا بد من الترجيح ولعل الأظهر ترجيح عموم كلية التلف قبل القبض ، لأن العود الى الملك من توابع ملكه قبل الإجبار ، إن لم نقل بانصراف الملك الممنوع الى الملك المستقر ، لمنع السبيل في هذا النحو من الملك.
ومنها ـ ما لو باع العبد ممن يعتق عليه ـ قهرا فتلف قبل التسليم فان الانفساخ والرجوع الى ملك البائع متعذر هنا ، لانعتاقه بمجرد العقد ولا يعود الحر ملكا بل لعل القبض غير معتبر فيه ، لعدم اليد على الحر بل قبضه انعتاقه ، سيما بناء على أن مفاد البيع هنا ـ هو الانعتاق دون التمليك ، ليتوقف على تقدم التملك عليه : إما بالطبع أو بالزمان ، ولو آنا ما.
ومنها ـ ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق دون الضميمة قبل اليأس ، لم ينفسخ البيع ، لكون الثمن بإزاء الضميمة مع عدم الوجدان ، للنص ، وفي كون التالف من ضمان المشتري أو البائع تردد