تنبيه : ما تداول في عصرنا ـ الآن ـ في (دولة آل عثمان) من بيع الأراضي الخراجية وغيرها ، معبرين عنها بـ (الطابو) يجعلونها في ميدان المزايدة ، ويعطونها لمن دفع الزيادة ، ثم من بعده لأولاده الذكور والإناث بالتساوي بينهم ـ ليس هو بيعا حقيقيا ولا تمليكا واقعيا ، بل إنما هو تفويض وتقبيل بالمقاسمة على الخمس من حاصلاتها. غير أنه آلى على نفسه السلطان أن لا يغير المتقبل ما دام حيا ، ويقبل أولاده من بعده ذكورا وإناثا ، تقبيلا جديدا ، قرره بهذا النحو على نفسه من أول الأمر ولذا يسترد الصكوك المعبر عنها بـ (الأوراق الخاقانية) المدفوعة ـ أولا ـ ويعطي أولاده ـ مطلقا كل واحد منهم ورقة خاقانية مستقلا مهينا فيها مقدار سهمه بحسب التوزيع على رءوسهم بالسوية ، وكيفية التقبيل وكمية القبالة منوطتان برائية ، فلا تمليك ولا تملك ولا إرث ولا ميراث ، حتى ينكر ذلك بمخالفتها لحكم الأراضي الخراجية وقواعد المواريث.
كما وقع الإنكار من جماعة ممن لا خبرة له بحقيقة الأمر ، وما يأخذه من النقود ـ أولا ـ عند المزايدة ليس ثمنا ـ كما توهم ـ بل هو للتقديم ، في التقبيل ولعله يصرفه في محله ـ ليس علينا حسابه.
الأمر الثاني عشر : ولاية التقبيل والتسليط للإمام عليه السلام فيقبلها ممن يشاء وبأي كيفية يشاء من الخراج ـ وهو الضريبة ـ بقدر مخصوص من المال يأخذها من طرف أجرة الأرض أو بالمقاسمة ، وهي القدر المخصوص من حاصلاتها : من النصف أو الثلث أو الربع ـ مثلا.
وقد يطلق اسم (الخراج) على (المقاسمة) أيضا ، ويأخذ القبالة ويصرفها في المصالح العامة. وان عين مدة فله أخذها من المتقبل بعد انقضاء المدة وتقبلها من آخر بما يراه من كمية الخراج وكيفيته.