ويدل عليه ـ مضافا الى أن له الرئاسة الكبرى ، وهي من آثارها وأحكامها.
جملة من الأخبار التي منها ـ رواية صفوان ، والبزنطي ، قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ـ إلى أن قال ـ : «وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر ، قبل سوادها وبياضها ـ يعني أرضها ونخلها ـ إلى أن قال ـ : إن أهل مكة دخلها رسول الله (ص) عنوة وكانوا أسرى في يده ، فأعتقهم فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء» (١).
ومنها ـ صحيحة البزنطي ، وفيها : «وما أخذ بالسيف فذلك الى الامام (ع) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ..» الحديث (٢).
ومنها ـ ما تقدم من سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في أهل العراق التي هي إمام لسائر الأرضين (٣).
وبالجملة ، فلا كلام في أن النظر وولاية التصرف في هذه الأراضي بالأصل للإمام ـ عليه السلام ـ في زمان حضوره وبسط يده.
ومع عدمها ـ كما في زمان الغيبة ـ ففي سقوط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا توقف على الاذن ، أو ثبوتها للنائب العام إن كان مبسوط اليد متمكنا من التقبيل وصرف القبالة في وجهها ، بناء على عموم أدلة الولاية وكونه مفوضا اليه ما هو أعظم من ذلك كإقامة
__________________
(١) راجع : مستند النراقي ج ٢ كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة.
(٢) راجع : مستند النراقي ج ٢ كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة.
(٣) تقدم هذا الحديث ص ٢٢٨ من هذا الكتاب وراجع : مستند النراقي كتاب المكاسب المسألة التاسعة من المقصد الرابع.