من أخذها منه بالخراج ، إذ لا يد له في الحقيقة عليها لكونها عادية في الخراجية ـ أيضا ـ فلا يثبت كونها خراجية بقول ذي اليد ، ولا بضرب الخراج ، لما عرفت. ويعمل فيها الحاكم : إما بالقرعة ، لكونها لكل أمر مشكل ـ وإن كان العمل بها مع عدم الجابر لها أشكل ـ أو يصرف أجرتها فيما ينطبق عليه كل من العناوين المتقدمة.
نعم ، لو كانت تحت يد مدعي الملكية لها حكم بها له ، لليد ، لإمكان تملكها بوجوه من الصحة ، بل يحكم بكونها له ، وان علم كونها من (المفتوحة عنوة) بعد إمكان فرض الصحة فيها على وجوه ، منها تملكه بالاحتساب عليه من الخمس أو الشراء من المستحق المحتسب عليه خمسا ، أو من طرف حصة الإمام المباح للشيعة ، وغير ذلك.
الأمر الحادي عشر : يجوز للإمام عليه السلام ـ ومن يقوم مقامه إقطاع شيء من أرض (العنوة) لبعض ، ولا تخرج به عن كونها خراجية لأن معناه كون خراجها له ، لا خروجها عن الخراجية. وهل يجوز له بيع شيء منها ، وان اقتضت المصلحة ما لم تبلغ نحو حفظ بيضة الإسلام؟ إشكال. والظاهر العدم ، للأصل ، وظاهر قوله (ع) ـ فيما تقدم (من يبيعها وهي للمسلمين) لظهور كون السبب في إنكاره (ع) كونها للمسلمين لا كون البائع غيره ، فإنه في قوة قوله (لا تباع) لكونها للمسلمين ، وقوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة له «فهي موقوفة متروكة بيدي من يعمرها» (١) الظاهر في إرادة التأبيد والدوام وصرف الارتفاع في مصالحهم ولزوم مراعاة الأصلحية عند تعارض المصلحتين ، ومقتضاه العدم ـ غالبا.
__________________
(١) راجع : ص ٢١٣ من هذا الكتاب. وراجع : مستند النراقي ج ٢ كتاب المكاسب المسألة التاسعة ـ في حكم الأراضي المفتوحة عنوة.