إلا أنه ـ لقصوره وعدم مقاومته لما تقدم (١) ـ محمول على ما لو حصل منه العلم بالحرمة.
هذا ، ولكن يستحب التنزه عن نحو هذه الأموال ، بل يكره تناولها بلا خلاف أجده فيه.
مضافا الى جبلية النفوس على حب من أحسن إليها ، وإلى النصوص المستفيضة ، نحو قوله : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (٢) وقوله في الصحيح المتقدم : «ان أحدكم لا يصيب من دنياهم.» وفي الخبر : عن الورع عن الناس فقال : «الذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويتجنب هؤلاء ، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» وقوله : «من ترك الشبهات نجا من الهلكات» الى غير ذلك (٣).
إلا أن الكراهة ترتفع بأمور :
منها ـ إخباره بالحلية أو بما يفيدها كقوله : هو من مال تجارتي ـ كما ادعاه غير واحد من الأصحاب. بل في الرياض : «نفى الريب عنه حينئذ» (٣). والوجه فيه : هو ما دل على قبول قول ذي اليد. والأولى تقييده بما إذا كان مأمونا في قوله ، وإلا كان قوله كيده. ومنها ـ إخراج الخمس منه ، لفحوى ما دل على تطهيره المختلط
__________________
(١) من الأخبار المجوزة. راجع عنها ص ٣٠٥ ـ ٣٠٨ من هذا الكتاب.
(٢) راجع : كشف الخفاء للعجلوني : ج ٢ رقم الحديث (١٣٠٧).
(٣) من أمثال هذه الأخبار الدالة على التورع والحيطة ، يذكرها الشيخ الأنصاري وعامة الفقهاء في (المكاسب المحرمة : باب جوائز السلطان وعماله) ، ويذكر قسما منها الكليني في باب عمل السلطان وجوائزهم.
(٤) راجع منه : كتاب التجارة ، المكاسب المحرمة ، باب جوائز السلطان في شرح قول مصنفه : جوائز السلطان الظالم محرمة ان علمت حرمتها بعينها ، وإلا فهي حلال ..