على مثل ذلك ـ أيضا.
الثاني ـ إن اليد النوعية عليه كاليد الشخصية بالنسبة إلى ما هي عليه من الدلالة والأمارية والمساجد والمدارس ونحوها من الأوقاف العامة عليها يد المسلمين نوعا فيحكم بمفادها كما يحكم بمفاد اليد الشخصية ، بناء على اعتبارها في إفادة الملكية المطلقة بالنسبة إلى ما كانت هي عليه في المفتوحة عنوة ـ كما يأتي ـ بل اليد النوعية منتهية إلى اليد الشخصية ، وهي يد الواقف الممكن في حقه التملك على بعض الوجوه المصححة له.
الثالث ـ إن الملكية الكلية المرددة بين ما يقتضي دوامها ، كما لو كانت مواتا عند الفتح يملكها المحيي لها ـ دائما ـ لكونها للإمام عليه السلام دون المسلمين ، وبين ما لا يقتضي ذلك ، كما لو كانت محياة عنده مستصحبة وهي كافية في الحكم بالدوام ، ضرورة أن الحكم بانقطاع الوقف بعد زوال الآثار من أحكام الملكية المقيدة بها وجودا وعدما ، دون مطلق الملكية أو الملكية المطلقة.
غير أن هذا الوجه الأخير لا يتم على ما اخترناه من عدم ثبوت غير حق الاختصاص في الأرض ، إذ لا وقف إلا في ملك.
الأمر العاشر لا إشكال في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة ، أو من العامر في وقتها بما يفيد العلم : من التواتر والشياع والقرائن القطعية المفيدة له.
وهل يثبت بما يفيد الظن من الأمارات الظنية كقول المؤرخين وغيرهم؟.
وبعبارة أخرى : هل الظن يقوم مقام العلم وما بحكمه في ثبوت ذلك أو لا؟ ذهب جماعة ـ ومنهم شيخنا في الجواهر ـ الى عدم اعتبار الظن هنا.
وذهب غير واحد ـ ولعله الأكثر ـ إلى اعتباره.
حجة المنع عن العمل بالظن : الأصل ، وعدم الدليل عليه ،