بل الدليل على عدمه من الكتاب والسنة ، فيجب الرجوع ـ حينئذ ـ مع عدم العلم أو ما في حكمه كالبينة ـ إلى ما تقتضيه الأصول المعتبرة.
وحينئذ ، فما كان الشك في كونها من المفتوحة عنوة ، أو لا ، فمقتضى الأصل عدمه وعدم تحقق ما هو سبب الملكية للمسلمين. وان كان الشك في عمارتها عند الفتح بعد إحراز كونها منه. فان علم كونها معمورة قبل الفتح وشك في خرابها قبله أو بعده كان الحياة مستصحبة إلى ما بعده فيكون للمسلمين ، وان لم يثبت به عنوان الموات بعده ، لكونه من الأصل المثبت ، إذ الحكم المزبور مرتب على الحياة عند الفتح وإن لم يعلم ذلك ، سواء علم بعمارته وشك في تقدمها على الفتح أو حدوثها بعده أو لم يعلم بها أصلا ، وكانت محتملة ، فالأصل يقتضي العدم.
لا يقال : إنا نعلم كون الأراضي منها ما هي عنوة وما بحكمها ، ومنها ما هي ليست كذلك واشتبه علينا وكان من الشبهة المحصورة من الكثير في الكثير ، فيجب الاجتناب عن جميعها ، إذ لا مجرى للأصول في أطرافها ـ على الأقوى ـ كما تقرر في محله. ومثله الشبهة في كونها عامرة أو غامرة عند الفتح لعدم الابتلاء بجميع أطرافها بالنسبة إلى من يجري الأصل في قطعة منها التي هي محل ابتلائه.
واستدل : في (الكفاية) على كفاية الظن مطلقا ، وقيامه مقام العلم بما نصه ـ في البلد المشكوك ـ : «فاما ان يجرى عليه خصوص حكم بلا أمر دال عليه أو امارة ظنية ، ففيه ترجيح حكم بلا مرجح ، أو يرجع فيه إلى الظن. وإذا بطل الأول تعين الثاني ، وأيضا ، إن كان المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا ، فاما أن يعمل فيه بالراجح أو بالمرجوح أو لا يعمل بشيء منهما. لا وجه للثالث ، وهو ظاهر ، ولا وجه للعمل بالمرجوح ، فتعين المصير إلى الأول» انتهى موضع الحاجة من