خاتمة في الأراضي المندرسة
وهي التي خربت بعد أن كانت معمورة مملوكة لمالكها فلا تخلو إما أن يكون المالك قد ملكها بغير الأحياء من الأسباب المملكة والنواقل الشرعية ، ولو بالاغتنام كالمفتوحة عنوة ، أو ملكها بالإحياء.
فإن كان الأول فالذي يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب التسالم فيه على بقاء الملكية ، وعدم زوالها بالخراب. بل في (الجواهر) عن التذكرة : دعوى عدم الخلاف فيه. بل عنه في (المسالك) و (الروضة) : نقل الإجماع عليه (١).
قال في (الروضة) : «ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو له ولوارثه بعده كغيره من الاملاك ، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا لأصالة بقاء الملك ، وخروجه يحتاج الى سبب ناقل ، وهو محصور وليس منه الخراب. وقيل : يملكه المحيي بعد صيرورتها مواتا ، ويبطل حق السابق ـ الى أن قال ـ : وهذا هو الأقوى. وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا ـ على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم ..» انتهى (٢).
وقال في (المسالك) : «إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف ومن في حكمه ، فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده ، وإن ترك
__________________
(١) راجع ذلك ـ مفصلا ـ في خاتمة كتاب الجهاد منه ـ في شرح قول المحقق : كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها.
(٢) شرح اللمعة للشهيدين ، أوائل كتاب (إحياء الموات).