الأمر الثاني لو كان المبيع بعضا من جملة معينة : فاما أن يكون معبرا عنه بأحد الكسور التسع كالنصف والثلث والربع ـ مثلا ـ من صبرة معينة ، أو يكون معبرا عنه بمقدار مخصوص وزنا أو كيلا كوزنة منها أو قفيز.
فان كان الأول ، كان المبيع مشاعا ، ويتحقق قبضه بقبض الجميع ضمنا. فاذا تلف الكل بعد قبضه كان من ضمان المشتري ، لأنه تلف بعد قبضه ، ولو تلف بعضه كان التالف منهما بالنسبة.
وان كان الثاني ، ففي تحقق قبضه بقبض الجميع ليتخير منه إشكال ينشأ : من الإبهام وعدم تعين المبيع إلا بعد تعيينه ، فلم يكن مقبوضا بعنوانه ، ومن انحصاره في المعين الخارجي فلا يخرج عن كونه مقبوضا بقبض الجميع.
فعلى الأول ، لو تلف الجميع انفسخ العقد وكان من ضمان البائع لأنه من التلف قبل القبض بالفرض ، ولا ينفسخ لو تلف بعضه إن كان الباقي بمقدار المبيع ، ولا ينفسخ على الثاني مطلقا وان تلف جميعه لكونه بالفرض من التلف بعد القبض الموجب لانتقال الضمان به من البائع إلى المشتري.
الأمر الثالث لو كان المبيع كليا في الذمة ، فدفع إلى المشتري أكثر من حقه مقدارا أو مصداقا ليتخير منه ، ففي تعيّن الحق في المدفوع لكون التعيين بيد المديون ـ وفد عينه في الجملة ـ وان كان يعدّ مبهما فيه ، وعدمه وجهان : وعلى الأول ـ ففي حصول قبضه بقبض المجموع لاشتماله عليه ، وعدمه لإبهامه بعد ـ بالفرض : الاشكال المتقدم. وحكم ما لو تلف جميعه في يده ـ من حيث كونه من ضمانه أو من ضمان البائع ـ يعرف مما تقدم.
هذا ، ويحتمل تنزيل ذلك على الإشاعة بعد فرض التعيين في المدفوع