يعم ما كان منها في ملك الامام وغيره ، خلافا للمنسوب الى ظاهر الحلي في الثلاثة ، فخصها بما إذا كانت في ملك الامام ورده في البيان بأنه يفضي الى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه عليه السلام بذلك لكن في (المدارك) ـ بعد ذكره ما في البيان ـ : «انه جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، إلا أنها ضعيفة السند ، فيتجه المصير الى ما ذكره ابن إدريس الحلي ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق» (١).
وفي (المختلف) : «.. احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلم وعدم تخصيص الامام (ع) به ، فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة. والجواب : المنع من أصالة الإباحة ، بل الإمام أولى ، لأنه قائم مقام الرسول ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.» (٢) انتهى.
وقال الخال في (المناهل) : «.. وأشار الى هذا الأصل في (المدارك) و (الذخيرة) بقولهما : يتجه المصير الى ما ذكره ابن إدريس ـ رحمه الله ـ قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق. وقد يجاب عما ذكره ـ أولا ـ بالمنع من الأصل المذكور عليه ـ كما في (المختلف)
__________________
(١) وتمام عبارته ـ كما في كتاب الخمس ، المقصد الأول في الأنفال في شرح قول المحقق (ورءوس الجبال ..) : «وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه (ع) بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت ، ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام بذلك على الإطلاق ، بل قيده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام ، ورده الشهيد في (البيان) بأنه يفضي الى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين ، وهو جيد.
(٢) راجع : كتاب الخمس منه ، الفصل الثالث في الأنفال.