بذلك نفيا أو إثباتا ، نعم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم ، إلا أنه يظهر من بعض مواضع (التذكرة) عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات ، قال ـ في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع ـ : «والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة ، أو بالتفريط ، ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك ـ إلى أن قال ـ : أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة ، وقال الشافعي : لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة» (١) انتهى.
فمن الغريب ـ مع ذلك ـ ما وقع منه ومن غيره من البناء على كون الحكم مخالفا للقاعدة الذي مقتضاه الاقتصار فيما خالفها على المتيقن من مورد الدليل من المبيع دون الثمن ، فضلا عن غير البيع من سائر عقود المعاوضات فافهم واغتنم.
تذييل
يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، فان كان له خيار كذلك ـ وتلف المبيع في يده ـ كان من ضمان البائع ـ أيضا ـ وان كان بعد قبضه حسبما كان ضامنا له قبل القبض ، لأن تلف المبيع في مدة الخيار من ضمان من لا خيار له ـ إجماعا بقسميه في الجملة ـ وهي قاعدة مسلمة عند الأصحاب ، وإن وقع من بعض
__________________
(١) راجع : كتاب البيع ـ في أحكام القبض ، مسألة تلف المثمن المعين قبل القبض.