التأمل في كليتها بحيث تعم الثمن والمثمن وأنواع الخيارات ، بايعا كان ذو الخيار أو المشتري.
والأصل فيه ـ قبل الإجماع ـ : صحيحة ابن سنان : «عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري» (١) شرط له أم لم يشترط ـ وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع» (٢)
ورواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل : اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن : على من يكون ضمان ذلك؟ قال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه» (٣)
ومرسلة ابن رباط : «إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع» (٤)
والنبوي المروي في (قرب الاسناد) في العبد المشتري بشرط فيموت
__________________
(١) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب تلف الحيوان قبل الثلاثة حديث رقم (٢).
(٢) وهذه الفقرة الأخيرة من رواية أخرى عن ابن سنان أيضا ، راجع نفس المصدر باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار .. حديث رقم (٢).
(٣) وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة حديث رقم (١).
(٤) المصدر نفسه ، حديث رقم (٥).