اللهم الا أن يمنع بناء العقلاء على التمسك به في مفروض المسألة من العلم بأصل الحجر ، والجهل بالسبب إن لم نقل ببنائهم على التوقف في نحو ذلك حتى يحرزوا سببه ، لو أرادوا المعاملة معهم ، فما عللاه من التقصير في الاختبار لا يخلو من وجه.
وعلى كل حال ، لا يكون نقضا للقاعدة : إما بدعوى الضمان في صورة الجهل ، أو لوجود المسقط له من قاعدة التسليط ، ان قلنا بتقصيره في الاختبار.
وربما يتوهم النقض أيضا بما لو باع بلا عوض أو آجر بلا أجرة بأن قال : بعتك الدار بلا عوض أو آجرتك بلا أجرة ، فعن الشهيدين في ثانيهما : عدم الضمان مع كون صحيح البيع والإجارة مضمونا ، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وفيه : ان عدم الضمان فيهما لعله مبني على ظهور إرادة التمليك المجاني كالهبة ونحوها من لفظ (بعت) أو (آجرت) بقرينة قوله «بلا عوض» أو «بلا أجرة» ، وحينئذ فان لم نعتبر في صحة ذلك لفظا خاصا أو صيغة خاصة كانت هبة صحيحة ، وهي غير مضمونة ، وإلا كانت هبة فاسدة ، وهي غير مضمونة أيضا لأن صحيحها غير مضمون ففاسدها كذلك.
نعم يحتمل أن يكون المراد من ذلك : نفس البيع لصراحة لفظ (بعت) ـ مثلا ـ فيه ، وكون العوضية مأخوذة في حقيقته ، فإرادته مع إرادة عدم العوضية من الجمع بين المتضادين ، وهو محال ، فلا بدّ من صرف لفظ (بعت) عن ظاهره بحمله على ما لا ينافي المجانية كالهبة ونحوها.
وفيه : إن محالية إرادة المتضادين بمعنى إنشائهما مسلم ، إن أراد المعنى الصحيح الشرعي المأخوذ فيه العوضية من البيع الفاسد ، لعدم العوض