بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة : لما كان جملة عقود المعاوضات وشطر من المجانيات كالرهن والوقوف والهبات ، يعتبر القبض فيما يترتب عليها من الأحكام ، كان التعرض لمعناه من المهمات ، حيث يترتب عليه كثير من الثمرات.
القول فنقول ـ وبالله المستعان ـ : القبض ـ لغة ـ هو الأخذ والتناول باليد واختلفت عبارات الفقهاء فيما يراد منه في المنقول ـ بعد اتفاقهم على كفاية التخلية في غيره ـ والجمود على ظواهرها ينهيه إلى أقوال ثمانية :
القول الأول ـ كفاية التخلية فيه ـ مطلقا ـ في المنقول وغيره ، صرّح به في (الشرائع) (١) و (مختصر النافع) (٢) وهو المحكي عن (كاشف الرموز) (٣) ونسبه في (الإيضاح) إلى بعض المتقدمين (٤).
__________________
(١) للمحقق الحلي. راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في أحكام العقود النظر الثالث في التسليم ـ طبع إيران.
(٢) للمحقق الحلي راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في لواحق البيع الثالث في القبض ج ١ ص ١٢٤ طبع دار الكتاب العربي بمصر.
(٣) صاحب (كشف الرموز) هو الحسن ابن أبي طالب اليوسفي الآبي. وكتابه (كشف الرموز) هو شرح رموز كتاب أستاذه المحقق الحلي (المختصر النافع) والكتاب من نفائس المخطوطات ، فرغ من تأليفه سنة ٦٧٢ ه (راجع ـ عن الكتاب ومؤلفه : رجال السيد بحر العلوم ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠).
(٤) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، لفخر المحققين محمد بن الحسن