وحجتهم ـ على ما قيل ـ : لزوم الاشتراك أو المجاز لو أريد غيرها في المنقول ، بعد الإجماع ـ بل الاتفاق ـ على إرادتها في غيره ، والمراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه.
القول الثاني ـ التخلية في غير المنقول كالعقار والدور ، وفي المنقول نقله أي نقل المشتري له ، لأنه الكاشف عن السلطنة والاستيلاء عليه ، والمتحقق به قبضه دون البائع ، اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ في (الخلاف) (١) وابن إدريس في (السرائر) ـ على ما حكي عنه ، وابن زهرة في (الغنية) مدعيا عليه الإجماع (٢) والشهيدان في (اللمعة والروضة) (٣) وغيرهم.
ودليلهم عليه ـ بعد الإجماع المعتضد بالشهرة المحكية ـ في الجملة ـ : فهم العرف ، لأنه المرجع فيما لم يرد في تعريفه نص من الشرع.
القول الثالث ـ كالثاني ـ في تحقق قبض المنقول بنقله ، للصدق العرفي إلا في خصوص المكيل والموزون ، فقبضه كيله أو وزنه معينا ، لصحيحة معاوية بن وهب ، قال : «سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه
__________________
ابن العلامة الحلي المتوفى سنة ٧٧١ ه وهو شرح مفصل لقواعد والده العلامة ـ طاب ثراهما ـ والكتاب من نفائس المخطوطات.
(١) الجزء الأول : كتاب البيع مسألة (١٥٩) طبع طهران سنة ١٣٧٧ ه.
(٢) كتاب الغنية لابن زهرة مطبوع في آخر المجلد الثاني من كتاب جوامع الفقه.
قال ـ رحمه الله ـ في كتاب البيع فصل فيما يتعلق بالبيع من الأحكام : «والقبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين : التخلية ورفع الحظر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة».
(٣) راجع : ج ١ كتاب البيع ، الفصل العاشر في الأحكام ، الثاني في القبض.